الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠١
إطلاع
(انظر: إعلام)
اطّلاع
أوّلًا- التعريف:
الاطّلاع- لغة- بمعنى الصعود على الشيء [١]، أو الإشراف عليه والعلم به [٢].
وطليعة الجيش الذي يطلع من الجيش يبعث ليطّلع طِلع العدوّ أي خَبَره [٣].
والظاهر أنّ الكلّ يرجع إلى معنى واحد، وهو: الظهور والبروز [٤].
واستعمله الفقهاء بنفس المعاني اللغوية [٥]. وقد جاء قسم من هذه المباحث تحت مصطلح (إشراف)، فلتراجع.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يتعرّض الفقهاء لبيان الأحكام المرتبطة بالاطّلاع في أبواب مختلفة من الفقه، كالدفاع والتجسّس والعيب والبيع، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
١- الاطّلاع على العورات:
لا يجوز الاطّلاع على عورات الآخرين إلّا بين الزوج والزوجة أو في حالات الضرورة [٦]، بل قد يجب حينئذٍ [٧]، كحين الولادة مع فرض عدم من يقوم بحاجتها من النساء فيجب على الرجال؛ لوجوب حفظ النفس المحترمة، فتباح حينئذٍ المحظورات عند الضرورات التي اقتضت جواز لمس الطبيب ونظره حتى إلى العورة.
كما أنّه يحرم النظر إلى عورات الناس، بمعنى داخل حجراتهم ومنازلهم
[١] مجمع البحرين ٢: ١١٠٨.
[٢] المصباح المنير: ٣٧٥.
[٣] لسان العرب ٨: ١٨٥. المصباح المنير: ٣٧٥.
[٤] معجم مقاييس اللغة ٣: ٤١٩.
[٥] انظر: النهاية: ٧٥٥. السرائر ٣: ٣٦١. المسالك ١٥: ٥٥. جواهر الكلام: ٤١. ٦٦٠، و٢٤: ٦٢.
[٦] انظر: المسالك ٨: ٣٩٣، ٣٩٤. نهاية المرام ١: ٤٤٦. كفاية الأحكام ٢: ٢٨٢. جواهر الكلام ٣١: ٢٥٠.
[٧] كشف اللثام ٧: ٥٢٥. الرياض ١٠: ٥٠٢. جواهر الكلام ٣١: ٢٥٠.