الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٢
حرمة جميع المذكورات في الأخبار» [١].
هذا، ونسب إلى ابن الجنيد كراهة الطحال والمثانة، والغدد، والنخاع، والرحم، والقضيب، والانثيين [٢]، كما أنّ المحقّق حكم بكراهة الخمسة عشر ما عدا الخمسة المتّفق عليها، مضافاً إلى أنّه تردّد في تحريم ثلاثة اخرى منها، هي: المثانة، والمرارة، والمشيمة، ولكن قال: «أشبهه التحريم» [٣].
وكيف كان، فقد استدلّ على التحريم- مضافاً إلى الاستخباث [٤]- بالأخبار:
منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء، والمرارة» [٥].
ومنها: خبر إسماعيل بن مرّار عنهم عليهم السلام قال: «لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه- ظاهره وباطنه- والقضيب، والبيضتان، والمشيمة- وهي موضع الولد- والطحال؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم» [٦].
ومنها: مرسل الصدوق في المقنع: «في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج» [٧].
ومنها: رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: «حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة» [٨].
ومنها: مرسل البرقي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «فأمّا الذي يحرم من الذبيحة
[١] جامع المدارك ٥: ١٦٦.
[٢] نسبه إليه في المختلف ٨: ٣٣٢، وقال: «لم ينصّ علىالتحريم وإن كانت لفظة (يكره) قد تستعمل في المحرّم أحياناً».
[٣] الشرائع ٣: ٢٢٣.
[٤] الشرائع ٣: ٢٢٣. المهذّب البارع ٤: ٢١٨. المسالك ١٢: ٦٢. جامع المدارك ٥: ١٦٦.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٧٢، ب ٣١ من الأطعمة المحرمة، ح ٤.
[٦] الوسائل ٢٤: ١٧٢، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[٧] الوسائل ٢٤: ١٧٦، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٥.
[٨] الوسائل ٢٤: ١٧١، ب ٣١ من الأطعمة المحرّمة، ح ١.