الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧
حكم العَلَقة:
صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة بتحريم العلقة [١]، ونفى عنه في الجواهر الخلاف والإشكال [٢]، بل في الرياض: أنّه لا شبهة في ذلك [٣]، وهو مختار كلّ من ذهب إلى نجاستها [٤]، فإنّ مقتضى القول بالنجاسة التحريم.
واستدلّ عليه بالاستخباث [٥]، وبصدق الدم [٦].
ويظهر من صاحب المعالم الميل إلى الحلّ [٧]، واستقربه المحدّث البحراني [٨].
واستدلّ له في المعالم بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [٩]، حيث إنّه دالّ على حلّ غير المسفوح مطلقاً، خرج عن ذلك ما وقع الاتّفاق على تحريمه فيبقى الباقي [١٠].
وكذا صرّح المحقّق والعلّامة وجماعة من الفقهاء بتحريم العلقة في البيضة [١١]، واستدلّ عليه بعضهم بالنجاسة والخباثة.
بينما مال في المعالم إلى القول بحلّها في البيضة [١٢]، واستقربه في الحدائق أيضاً [١٣].
الرابع- المائعات المتنجّسة:
يحرم تناول المائع المتنجّس بشيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة وغير ذلك، سواء كان دهناً أو دبساً أو عسلًا أو
[١] المختصر النافع: ٢٥٥. التبصرة: ١٦٥. مستند الشيعة ١٥: ١٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٣، م ٣٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٥.
[٢] جواهر الكلام ٣٦: ٣٨٠. وانظر: جامع المدارك ٥: ١٧٤.
[٣] الرياض ١٢: ٢١٨.
[٤] الخلاف ١: ٤٩١، م ٢٣٢. جواهر الكلام ٥: ٣٦٢.
[٥] الرياض ١٢: ٢١٨. جامع المدارك ٥: ١٧٤.
[٦] مستند الشيعة ١٥: ١٤١.
[٧] معالم الدين ٢: ٤٨٠.
[٨] الحدائق ٥: ٥١.
[٩] الأنعام: ١٤٥.
[١٠] معالم الدين ٢: ٤٨٠.
[١١] المختصر النافع: ٢٥٥. التبصرة: ١٦٥. كشفالرموز ٢: ٣٧١. المهذب البارع ٤: ٢٢٢. الرياض ١٢: ٢١٨. مستند الشيعة ١٥: ١٤١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٥. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٣، م ٣٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٥. هداية العباد ٢: ٢٣١، م ٨٠٧. المنهاج (السيستاني) ٣: ٢٩٩، م ٩٠٦.
[١٢] معالم الدين ٢: ٤٨٠.
[١٣] الحدائق ٥: ٥٢.