الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٥
السبزواري إلى بعض المتأخّرين [١]، والفاضل النراقي إلى بعض الأصحاب [٢] التوقّف في الحكم بتحريمه.
ب- دم الحيوان الذي ليس له نفس سائلة:
الحيوان الذي ليس له نفس سائلة تارة يكون ممّا يحرم أكله، واخرى ممّا يحلّ أكله:
أمّا دم ما يحرم أكله فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى حرمته [٣]، ونسبه في الرياض إلى الأكثر [٤]، ثمّ صرّح بأنّه لم يقف على مخالف صريح عدا من استدلّ على طهارة ما عدا المسفوح بقوله تعالى:
«قُل لَاأَجِدُ...» كالحلّي في السرائر والعلّامة في المختلف [٥]، ومن قيّد المحرّم من الدم بالمسفوح ولم يذكر تحريم غيره كالغنية [٦]، ونفى الخلاف عنه أيضاً المحقّق النجفي وغيره [٧]، بل قال بأنّه يمكن دعوى الإجماع عليه [٨].
واستدلّ له تارة بعموم قوله تعالى:
«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ» [٩]، لكنّه أشكل عليه [١٠] بأنّ إطلاقه مقيّد بقوله تعالى: «أَوْ دَماً مَسْفُوحاً» [١١].
واجيب عنه بأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو على تقدير المنافاة، ولا منافاة بين الآيتين إلّاباعتبار المفهوم، ومفهوم الوصف غير حجّة. على أنّ في تخصيص العامّ بالمفهوم كلام [١٢].
واخرى استدلّ له بكونه من الخبائث [١٣]، لكن منعه بعضهم [١٤].
[١]
كفاية الأحكام ٢: ١٤٦.
[٢] مستند الشيعة ١٥: ١٤٠.
[٣] الشرائع ٣: ٢٢٥. التحرير ٤: ٦٤٢. القواعد ٣: ٣٣٠. الإرشاد ٢: ١١١. الدروس ٣: ١٨. اللمعة: ٢٣٧. المسالك ١٢: ٧٨. الروضة ٧: ٣٢٩. مجمع الفائدة ١١: ٢١٠. المفاتيح ٢: ١٩٢. كشف اللثام ٩: ٢٩١. مستند الشيعة ١٥: ١٤٠. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٣، م ٣٤.
[٤] الرياض ١٢: ٢١٧.
[٥] انظر: السرائر ١: ١٧٦. المختلف ١: ٣١٥.
[٦] الغنية: ٤١، ٣٩٨.
[٧] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٨. جامع المدارك ٥: ١٧٤.
[٨] جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٨.
[٩] المائدة: ٣.
[١٠] المسالك ١٢: ٧٨.
[١١] الأنعام: ١٤٥.
[١٢] مستند الشيعة ١٥: ١٤٠- ١٤١.
[١٣] الشرائع ٣: ٢٢٥. القواعد ٣: ٣٣٠. المسالك ١٢: ٧٨. الروضة ٧: ٣٢٩. المفاتيح ٢: ١٩٢.
[١٤] مستند الشيعة ١٥: ١٤٠. جواهر الكلام ٣٦: ٣٧٨، ٣٧٩.