الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
النجاسة الخمرية أمر واحد [١].
ج- العلاج بشيء تبقى منه باقية:
وفي هذه الصورة اختار جماعة من الفقهاء حلّيته [٢]، بل نسب إلى المشهور ذلك [٣]، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه [٤].
لكنّ الشهيد الثاني استوجه القول بعدم الحلّ، واستدلّ عليه بأنّ الشيء المعالج به قد تنجّس ولا مطهّر له، وإنّما يطهر الخمر بالانقلاب، وهو غير متحقّق في ذلك الجسم الموضوع فيها [٥].
واجيب عنه بإمكان اغتفار ذلك كما في الآنية؛ نظراً إلى عموم الأدلّة [٦].
وذكر المحقّق الأردبيلي منشأً آخر للإشكال في الطهارة والحلّ مع العلاج بما له جسم يبقى، وهو اختصاص الأدلّة بما لا يبقى، مثل الخلّ لقرينة ذكره [٧].
د- العلاج بشيء نجس أو بمباشرة كافر:
وفي هذه الحالة ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لم يطهر بالانقلاب [٨].
وقد بنى بعضهم ذلك على تضاعف النجاسة، وأنّ النجاسات العينية قابلة للاشتداد [٩]، وما دلّ على طهارة الخمر وحلّها بالانقلاب ظاهر في الخمر التي كانت حرمتها ونجاستها أصلية، لا ما إذا مازجها متنجّس ومحرّم آخر [١٠].
واستدلّ له أيضاً باستصحاب النجاسة بعد عدم الدليل على الطهارة؛ لاختصاص النصوص بالخمر [١١].
[١] مستند الشيعة ١٥: ٢٢٦.
[٢] الشرائع ٣: ٢٢٨. التحرير ٤: ٦٤١. الدروس ٣: ١٨، وفيه: «على الأقرب». الروضة ٧: ٣٤٧. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ١٨٣- ١٨٤.
[٣] المسالك ١٢: ١٠١. كفاية الأحكام ٢: ٦٢٢. الرياض ١٢: ٢٤٢.
[٤] التنقيح الرائع ٤: ٦١.
[٥] المسالك ١٢: ١٠٢. وانظر: مجمع الفائدة ١١: ٢٩٤. كشف اللثام ٩: ٢٩٦- ٢٩٧. العروة الوثقى ١: ٢٥٨.
[٦] الرياض ١٢: ٢٤٤. وانظر: مستند الشيعة ١٥: ٢٢٧.
[٧] مجمع الفائدة ١١: ٢٩٤.
[٨] التحرير ٤: ٦٤١. وانظر: الإرشاد ٢: ١١٣. الدروس ٣: ١٨. الروضة ٧: ٣٤٨. العروة الوثقى ١: ٢٥٩، م ١. مستمسك العروة ٢: ١٠٠.
[٩] جواهر الكلام ٦: ٢٩٠.
[١٠] مجمع الفائدة ١١: ٢٩٥- ٢٩٦.
[١١] مستمسك العروة ٢: ١٠٠.