الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
ذلك الركوع، وقد روي: أنّه إذا كان راكعاً يجوز أن يطوّل ركوعه مقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة [١]. ولو كان في الجماعة من لا يتمكّن من الإطالة فعليه مراعاته وترك الانتظار [٢].
وذهب الشيخ الطوسي إلى الكراهة، حيث قال: «يكره للإمام أن يطوّل صلاته انتظاراً لمن يجيء فتكثر به الجماعة، أو ينتظر من له قدر، فإن أحسّ بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع» [٣].
(انظر: صلاة الجماعة)
ما يستثنى من استحباب الإطالة:
يستثنى من استحباب إطالة الصلاة بعض الموارد، وهي:
١- استلزام الإطالة ضيق وقت الصلاة، بحيث يقع بعضها خارجه [٤].
٢- علم المرأة بالقرائن قرب الحيض وضيق الوقت عن إطالة الصلاة بحيث تفسد صلاتها لو أطالت فإنّه يتعيّن عليها حينئذٍ التخفيف فيها بالاقتصار على أقلّ الواجب [٥].
٣- استلزام الإطالة تفويت أمرٍ مهم، كإنقاذ نفس من الهلاك، أو مال محترم من التلف [٦]. بل حتى مثل تفويت وقت نافلة [٧]. أو حصول ما يقتضي الإسراع كصراخ الصبي أو نحو ذلك [٨]؛ لما ورد في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر فخفّف الصلاة في الركعتين، فلمّا انصرف قال له الناس:
يا رسول اللَّه أحدث في الصلاة شيء؟
قال: وما ذاك؟ قالوا: خفّفت في الركعتين الأخيرتين، فقال لهم: أما سمعتم صراخ الصبي؟!» [٩].
[١]
انظر: التهذيب ٣: ٤٨، ح ١٦٦.
[٢] انظر: المعتبر ٢: ٤٤٤. المنتهى ٦: ٢٨٨- ٢٨٩. كشف الغطاء ٣: ٣٢٩.
[٣] المبسوط ١: ٢١٨.
[٤] انظر: العروة الوثقى ٢: ٢٩٢، م ١٨. توضيح المسائل (بهجت): ٢١٨.
[٥] كشف الغطاء ٢: ٢٢٦.
[٦] انظر: المبسوط ٣: ٣٢. السرائر ٢: ٤٧٤. العروةالوثقى ٣: ٤٠. مستمسك العروة ٦: ٦١٢.
[٧] انظر: جواهر الكلام ٩: ٤١٢.
[٨] انظر: المنتهى ٦: ٣٠٤- ٣٠٥.
[٩] الوسائل ٨: ٤١٩، ب ٦٩ من صلاة الجماعة، ح ١.