الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
من فضلات ما لا يؤكل الممنوع أكلها، بل الظاهر أنّ ذلك لكونه من الخبائث كالبصاق وباقي رطوباتها، بينما أطلق بعض الفقهاء حلّية لبن الإنسان [١].
الثاني- الأشربة المسكرة:
أ- الخمر:
سمّيت خمراً؛ لأنّها تخمر العقل وتستره، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت، أو لأنّها تخامر العقل، أي تخالطه [٢].
وهي ما أسكر من عصير العنب [٣]، وربّما تطلق على غيره من الأنبذة المسكرة [٤].
والكلام في أحكامها ضمن العناوين التالية:
١- شرب الخمر:
يحرم شرب الخمر [٥]، بلا خلاف فيه
[١] المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٥، م ١٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٨. وهو ظاهر فقه الصادق عليه السلام ٢٢: ٣٠٠، حيث منع كونه من الخبائث.
[٢] القاموس المحيط ٢: ٣٤.
[٣] القاموس المحيط ٢: ٣٤.
[٤] الإيضاح ٤: ٥١٢. المهذب البارع ٥: ٧٩.
[٥] الانتصار: ٤٢١. الكافي في الفقه: ٢٧٩. المراسم: ٢١١. المهذّب ٢: ٤٣٠- ٤٣١. الوسيلة: ٣٦٤. الغنية: ٣٩٩. السرائر ٣: ١٢٨. الشرائع ٣: ٢٢٥. الجامع للشرائع: ٣٩٤. التحرير ٤: ٦٤١. القواعد ٣: ٣٣٠. الإيضاح ٤: ١٥٥. الدروس ٣: ١٦. المسالك ١٢: ٧١. الروضة ٧: ٣١٦. مجمع الفائدة ١١: ١٩٠. كفاية الأحكام ٢: ٦١٢. المفاتيح ٢: ٢١٨. كشف اللثام ٩: ٢٩٢. الرياض ١٢: ٢٠١. مستند الشيعة ١٥: ١٧١. جامع المدارك ٥: ١٧٢. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٦، م ١٥.