الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٥
نفي البأس في نفي طبيعة البأس، ولما ورد في بعضها من أنّ لبن ما يؤكل لحمه حلال طيّب [١]، مضافاً إلى النصوص الدالّة على استحباب شرب مطلق اللبن [٢].
نعم، نوقش في استفادة الاستحباب من هذه النصوص- أي الدالّة على استحباب شرب اللبن- بأنّها منصرفة عنه إلى لبن الأتان، وهو ما يشعر به قوله عليه السلام:
«اتّخذناه لمريض لنا» [٣].
بل استفادة الاستحباب الشرعي من هذه الأخبار محلّ نظر؛ لأنّ الظاهر أنّها ناظرة إلى الفوائد المترتّبة عليها [٤].
٢- الأشربة المحرّمة
: الأوّل- لبن الحيوان المحرّم:
المشهور [٥] أنّ اللبن تابع للحيوان في الحلّية والحرمة والكراهة، وإن تأمّل في كلّية ذلك جماعة [٦]، وإليك تفصيل ذلك:
أ- لبن الحيوان المحرّم أكله بالذات:
المشهور بين الفقهاء تبعية لبن الحيوان المحرّم الأكل بالذات للحمه [٧]، بل نفى بعضهم الخلاف فيه [٨]، بل عليه دعوى الإجماع [٩].
لكن تأمّل في ذلك جمع من المتأخّرين١»
، حيث مالوا إلى الحلّ، وناقشوا فيما ذكر دليلًا على التبعية.
وكيف كان، فقد استدلّ [١١] على التحريم بوجوه:
الأوّل: الإجماع المنقول.
واجيب عنه بأنّه غير حجّة [١٢].
الثاني: مفهوم المرسلة المنجبرة: «كلّ
[١] انظر: الوسائل ٢٥: ٨١، ب ٤٠ من الأطعمة المباحة، ح ٢.
[٢] انظر: الوسائل ٢٥: ١٠٩، ١١١، ب ٥٥، ٥٦ من الأطعمة المباحة.
[٣] الوسائل ٢٥: ١١٦، ب ٦٠ من الأطعمة المباحة، ح ١.
[٤] جامع المدارك ٥: ١٧٩.
[٥] مجمع الفائدة ١١: ٢١٥. كفاية الأحكام ٢: ٦١٧. مستند الشيعة ١٥: ١٤٣.
[٦] مجمع الفائدة ١١: ٢١٥. مستند الشيعة ١٥: ١٤٣- ١٤٥. جواهر الكلام ٣٦: ٣٩٤.
[٧] مستند الشيعة ١٥: ١٤٣.
[٨] جامع المدارك ٥: ١٧٨.
[٩] الغنية: ٣٩٨، ٣٩٩. الرياض ١٢: ٢٢٥، ٢٢٦.
[١٠] مجمع الفائدة ١١: ٢١٥. كفاية الأحكام ٢: ٦١٧. كشف اللثام ٩: ٢٨٩. مستند الشيعة ١٥: ١٤٤. جواهر الكلام ٣٦: ٣٩٤.
[١١] الرياض ١٢: ٢٢٥.
[١٢] مستند الشيعة ١٥: ١٤٤.