الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
وكذا يجب اجتناب كلّ طعام امتزج بشيء من النجس أو المتنجّس إذا كان محصوراً؛ للمقدّمة، بل ولغيرها مع فرض عدم انفكاك المتناوَل عن جزءٍ من المحرّم، كما هو واضح [١].
نعم، لو كان المتنجّس قابلًا للتطهير حلّ أكله بعد تطهيره [٢].
والتفصيل في ذلك موكول إلى محلّه.
٢- الطين:
يحرم أكل الطين [٣] بلا خلاف [٤]، بل الإجماع عليه [٥]، والنصوص الواردة فيه متواترة، مشتملة على كون أكله من مكائد الشيطان [٦]، ومصائده الكبار، وأبوابه العظام [٧]، ومن الوسواس [٨]، وأنّه يورث السقم في الجسد، ويهيّج الداء [٩]، ويورث النفاق [١٠]، ويوقع الحكّة في الجسد، ويورث البواسير، ويهيّج داء السوداء، ويذهب بالقوّة من الساقين والقدمين [١١]، وأنّه مثل الميتة والدم ولحم الخنزير [١٢]، وأنّ اللَّه تعالى شأنه خلق آدم من طين، فحرّمه على ذرّيّته [١٣]١»
.
فلا كلام ظاهراً بين الفقهاء في أصل الحكم، إنّما الكلام في المراد من الطين
[١] جواهر الكلام ٣٦: ٣٥٤.
[٢] الوسيلة: ٣٦٣. السرائر ٣: ١٢٧. التحرير ٤: ٦٣٨. الدروس ٣: ١٢. مجمع الفائدة ١١: ٢٢٧. مستند الشيعة ١٥: ١٧٠. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٤، م ١.
[٣] الكافي في الفقه: ٢٧٧. النهاية: ٥٩٠. المهذب ٢: ٤٢٩. الوسيلة: ٣٦٣. الغنية: ٣٩٨. الشرائع ٣: ٢٢٤. الجامع للشرائع: ٣٩١. القواعد ٣: ٣٢٩. الدروس ٣: ١٤. الروضة ٧: ٣٢٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٤، م ١٤. تحرير الوسيلة ٢: ١٤٥، م ٧. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٧، م ١٦٩٣.
[٤] مجمع الفائدة ١١: ٢٣٣. كفاية الأحكام ٢: ٦١١. جامع المدارك ٥: ١٦٨.
[٥] الغنية: ٣٩٨، ٣٩٩. التنقيح الرائع ٤: ٥٠. كشف اللثام ٩: ٢٨٢، وفيه: «بالاتّفاق». الرياض ١٢: ١٩٥. مستند الشيعة ١٥: ١٥٩. جواهر الكلام ٣٦: ٣٥٥.
[٦] الوسائل ٢٤: ٢٢٠، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[٧] الوسائل ٢٤: ٢٢٣، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٩.
[٨] الوسائل ٢٤: ٢٢٣- ٢٢٤، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٠.
[٩] الوسائل ٢٤: ٢٢٠، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٢.
[١٠] الوسائل ٢٤: ٢٢١، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٣.
[١١] الوسائل ٢٤: ٢٢٤، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٣.
[١٢] الوسائل ٢٤: ٢٢٤، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ١١.
[١٣] الوسائل ٢٤: ٢٢١- ٢٢٢، ب ٥٨ من الأطعمة المحرّمة، ح ٥.
[١٤] جواهر الكلام ٣٦: ٣٥٥.