الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٩
آبائه عليهم السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوّام، والهدهد، والنحلة، والنملة، وأمر بقتل خمسة:
الغراب، والحدأة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور» [١].
ونوقش فيها بأنّ النهي عن القتل لا يلازم كراهة الأكل [٢].
٦- الشقراق والفاختة
[٣] [٤]:
المشهور بين الفقهاء كراهة الشقراق، وكذا الفاختة [٥]، بل نفي عنه الخلاف، بل عليه دعوى الإجماع [٦].
واستدلّ على الأوّل منهما برواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: أنّه سئل عن الشقراق، فقال: «كره قتله لحال الحيّات»، قال: «وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوماً يمشي فإذا شقراق قد انقضّ، فاستخرج من خفّه حيّة» [٧].
وأمّا الفاختة فقد ورد: «أنّها مشؤومة» [٨].
وفي السند والدلالة تأمّل [٩]، فإنّ النهي عن القتل إنّما يدلّ على كراهته لا على كراهة الأكل.
ه- ما يحلّ من الطيور:
المشهور بين الفقهاء [١٠] حلّية الحمام [١١]،
[١] الوسائل ٢٤: ١٤٩، ب ١٧ من الأطعمة المحرّمة، ح ٤.
[٢] انظر: المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣، تعليقة الشهيد الصدر، الرقم ٣٠.
[٣] الشقراق- بفتح الشين المعجمة، وكسر القاف، وتشديد الراء- كقرطاس، يقال له بالفارسية سبزمرغ. مستند الشيعة ١٥: ٩١، وفي المعجم الوسيط (٤٨٩): طائر صغير قدر الهدهد مرقّط بخضرة وحمرة وبياض.
[٤] الفاختة: ضرب من الحمام المطوّق، يقال له في بعض بلاد الفرس: (قوقو). مستند الشيعة ١٥: ٩١.
[٥] الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٥. الدروس ٣: ١٠. الرياض ١٢: ١٦٨- ١٦٩. مستند الشيعة ١٥: ٩١. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٣١٣.
[٧] الوسائل ٢٣: ٣٩٨، ب ٤٣ من الصيد، ح ١.
[٨] الوسائل ١١: ٥٢٨، ب ٤١ من أحكام الدوابّ، ح ٢.
[٩] مجمع الفائدة ١١: ١٨٣. مستند الشيعة ١٥: ٩٢.
[١٠] المبسوط ٤: ٦٧٨. الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٥. القواعد ٣: ٣٢٧. الدروس ٣: ٩. المسالك ١٢: ٤٨. مستند الشيعة ١٥: ٩٢. جواهر الكلام ٣٦: ٣١٦- ٣١٧.
[١١] الحمام: جنس لكلّ مطوّق من الطيور، أو ما عبّ الماء، أي يشربه من غير مصّ كما تمصّ الدوابّ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة، فيدخل فيه القمري- بضمّ القاف وسكون الميم وكسر الراء- وهو الحمام الأزرق، ولعلّه ما يقال له بالفارسية: «كبوتر چاهي»، والدبسي- بضمّ الدال- وهو الحمام الأحمر، والورشان- بالتحريك- وهو الحمام الأبيض. مستند الشيعة ١٥: ٩٢. وانظر: مجمع البحرين ١: ٤٦٠.