الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٥
مسخ كان يسرق تمور الناس» [١].
ومنها: ما رواه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: «المسوخ ثلاثة عشر: الفيل... والوطواط» [٢].
٤- الزنبور والذباب والبق:
يحرم أكل الزنبور [٣] بلا خلاف [٤].
ويدلّ عليه ما دلّ على كونه من المسوخ حيث جاء في رواية محمّد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: «...
والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان» [٥].
هذا، مضافاً إلى أنّه ذو سمّ ومن الخبائث [٦].
وكذا يحرم أكل الذباب والبق بلا خلاف [٧]، بل الإجماع [٨] عليه.
واستدلّ له بكونها من الخبائث [٩]. قال المحقّق الخوانساري: «أمّا حرمة الزنابير والذباب والبقّ والبرغوث فلأنّها حشرات وخبائث» [١٠].
د- ما يكره من الطيور:
ذهب كثير من الفقهاء إلى كراهة بعض الطيور كالخطّاف والهدهد والحبارى والصرد والصوّام والشقراق وغيرها، ولكن خالف بعضهم في ذلك فذهب إلى الحرمة، كما سيأتي.
١- الخطّاف
[١١]:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى كراهة الخطّاف [١٢]، وتدلّ عليها عدّة روايات:
[١] الوسائل ٢٤: ١٠٦، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٧.
[٢] الوسائل ٢٤: ١١٠، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ١٤.
[٣] السرائر ٣: ١١٩. الشرائع ٣: ٢٢١. التحرير ٤: ٦٣٦. الدروس ٣: ١١. المسالك ١٢: ٥١. مستند الشيعة ١٥: ٨٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٢. جامع المدارك ٥: ١٥٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٨٩.
[٤] الرياض ١٢: ١٧٠.
[٥] الوسائل ٢٤: ١٠٦، ب ٢ من الأطعمة المحرّمة، ح ٧.
[٦] جواهر الكلام ٣٦: ٣١٩.
[٧] الرياض ١٢: ١٧٠. جواهر الكلام ٣٦: ٣١٩.
[٨] مستند الشيعة ١٥: ٨٢.
[٩] المبسوط ٤: ٦٧٨. المسالك ١٢: ٥١. الرياض ١٢: ١٧٠.
[١٠] جامع المدارك ٥: ١٥٦.
[١١] الخطّاف: كرمّان، وهو الطائر بالليل. ويقال له: عصفور الجنّة، وزوّار الهند. مجمع البحرين ١: ٥١٥، ٥٢٦.
[١٢] الشرائع ٣: ٢٢١. الإرشاد ٢: ١١١. الدروس ٣: ١٠. المسالك ١٢: ٤٥. الرياض ١٢: ١٦٦- ١٦٨. مستند الشيعة ١٥: ٨٧، ٨٩. جواهر الكلام ٣٦: ٣١١- ٣١٢. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٧٣، م ١٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٤٦، م ١٦٩٠.