المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٨ - حكم ما يسجد عليه
والكتّان أم لا؟
ذهب جماعةإلىعدم الجواز كما بيّناه في صدر المسألة، بل قد عرفت نقل دعوىالإجماع عن «الانتصار» و «الخلاف» و «الغنية» و «المقاصدالعلية» عليه.
خلافاً لجماعة اخرى من الفقهاء من الميل إلى الجواز مع الكراهة، مثل المحقّق في «المعتبر» والمحدّث الكاشاني في «الوافي»، بل صاحب «المدارك» لولا عمل الأصحاب على خلافه، والسيّد المرتضى في «الموصليات» و «المصريات الثانية» حيث قد أفتى بجواز السجدة على الثوب المعمول من القطن والكتّان.
واستدلّوا على ذلك بالأخبار الواردة والدالّة على الجواز، مثل الخبر المروي عن داود الصيرمي، قال:
«سألت أبا الحسن الثالث ٧: هل يجوز السجود على القطن والكتّان من غير تقية؟
فقال: جائز» [١].
ومنها: الخبر المروي عن حسين بن علي بن كيسان الصنعاني، قال:
«كتبت إلى أبي الحسن الثالث ٧ أسأله عن السجود على القطن والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة.
فكتب إليَّ: ذلك جائز» [٢].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ٧.