المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠ - حكم الصلاة في المقابر
٢- حديثعليّبنيقطين [١]، وهو مثلالخبرالسابق منجهةالسند والدلالة.
٣- صحيح معمّر بن خلّاد، عن الرضا ٧، قال: «لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتّخذ القبر قبلةً» [٢].
فهو أيضاً مطلق من جميع الجهات، إلّاصورة صيرورته قبلةً، والمراد من اتّخاذه قبلةً هو جعل القبر أمامه، أو الإشارة إلى بعض أفعال العوامّ من جعل القبر قبلة كالكعبة.
٤- ويدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال:
«قلت له: الصلاة بين القبور؟
قال: بين خللها، ولا تتّخذ شيئاً منها قبلة، فإنّ رسول اللَّه ٦ نهى عن ذلك، وقال: لا تتّخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً، فإنّ اللَّه عزّوجلّ لعن الذين اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [٣].
حيث أنّ اليهود كانوا يتّخذون القبور مسجداً، فبقرينة ذلك يُفهم أنّ المراد من الاتّخاذ، هو الاستقبال بمثل الكعبة.
٥- كما يظهر ذلك- أي النهي عن جعل القبر قبلة- في رواية أبي اليسع المنقولة في «الأمالي»، قال:
«سأل رجلٌ أبا عبداللَّه ٧ وأنا أسمع، قال: إذا أتيتُ قبر الحسين ٧ أجعله قبلةً إذا صلّيت؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.