المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٨ - حكم الصلاة أمام التصاوير
غطّاها؟ قال: لابأس» [١].
وكذا يمكن الاستدلال بذيل الخبر- حسب نقل صاحب الحدائق [٢]-، قال:
«وسألته عن الرجل هل يصلح له في بيتٍ على بابه ستر خارجه فيه التماثيل، ودونه بما يلي البيت سترٌ آخر ليس فيه تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل، حتّى يحوُل بينه وبين الستر الذي فيه تماثيل أو يسدّ الباب دونه ويصلّي؟
قال: نعم، لا بأس»، الحديث.
حيث قد جعل الساتر والحاجز، بالستر الذي ليس فيه التماثيل، أو بواسطة سدّ الباب دونه، الذي يوجبان نفي البأس، بل وكذا يستفاد من سائر الأخبار السابقة، وهو ممّا لا إشكال فيه.
والذي ينبغي أن يلاحظ أنّه هل تزول كراهته بالبُعد بعشرة أذرع أو بحائلٍ مثل عنزة كما كان رافعاً للحرمة والكراهة في بعض الامور مثل النساء والقبور أم لا؟
والحكم بالزوال في المقام مشكلٌ، لأنّ المرجع فيما لم يرد في مورده دليلٌ شرعيّ هو العرف وهو لا يساعدنا في المقام، كما لايخفى.
نعم، ممّا يساعد عليه العرف في زوالها، هو تقليب العكس والصورة أو
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ١٧.
[٢] الحدائق: ٧/ ١٥٢.