المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٣ - حكم الصلاة أمام التصاوير
فقال: تكسر رؤوس التماثيل، وتلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلّى فيه ولا بأس»، الحديث [١].
بل وحديثه الآخر عنه ٧، قال:
«سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟
فقال: لا، حتّى تقطع رأسه منه و يفسد، وإن كان قد صلّى فليست عليه إعادة» [٢].
نعم، يحتمل ما ذكره إذا استدللنا بمرسلة الصدوق، وهي:
قال الصادق ٧: «لا بأس بالصلاة وأنت تنظر إلى التصاوير إذا كانت بعين واحدة» [٣].
ولكن الدقّة في العبارة ترشدنا إلى خلاف ذلك، إذ أنّ أداة الكينونة وردت بصيغة التأنيث- كانت- وهي ترجع إلى التصاوير- جمع تصوير- فيجوز الرجوع إليها، ولا تناسب رجوعها إلى المصلّي.
وأيضاً مرفوعة ابن أبي عمير، قال:
«لابأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعينٍ واحدة» [٤].
فما احتمله صاحب «الجواهر» غير مناسب لما هو المتبادر إلى الذهن، وغير مطابق مع قواعد اللغة العربية.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٣.