المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩١ - حكم ما يسجد عليه
المستثنى، إذا كان ظاهراً على سطح الأرض، ومكروهاً إذا كان مخلوطاً مع التراب بحيث لا يظهر فيه الملح.
لى سطح الأرض، ومكروهاً إذا كان مخلوطاً مع التراب بحيث لا يظهر فيه الملح.
بل يمكن استظهاره من حديث الزجاج، وهو ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن الحسين:
«أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ٧ يسأله عن الصلاة على الزجاج.
قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت هو ممّا أنبتت الأرض، وما كان لي أن أسأل عنه.
قال: فكتب إليّ لا تصلِّ على الزجاج، وإن حدّثتك نفسك أنّه ممّا أنبتت الأرض، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان» [١].
ومثله ما نقله عبداللَّه بن جعفر الحميري، في «الدلائل» (دلائل علي بن محمّد العسكري ٧)، قال:
«وكتب إليه محمّد بن الحسن بن مصعب يسأله، وذكر نحوه، إلّاأنّه قال:
فإنّه من الرمل والملح، والملح سبخ» [٢].
ورواه الصدوق في «العلل» أيضاً مثله.
وجه الاستظهار: أنّه بعد فرض كون المراد من الصلاة عليه هو السجدة، لا مطلق قيام المصلّي عليه، لوضوح عدم وجه في المنع في الثاني، فجعل وجه
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ٢.