المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٥ - حكم الصلاة في بيوت الخمور
فمع وجود هذه الشهرة والرواية على ذلك، يعدّ الالتزام بالحرمة في غاية الإشكال.
وبالجملة: فإنّ الكراهة حاصلة في ثلاث صور من هذه المسألة:
تارةً: ما لو كانت الخمر موجودة في البيت، سواءً كان معتاداً أو لا.
واخرى: وجود الخمر دون أن يكون وجودها معتاداً.
وثالثة: والبيت المعدّ لاستعمال الخمر فيه، وإن لم تكن موجودة بالفعل.
والدليل على وجود الكراهة في الصورة الاولى والثانية، هو الرواية، وفي الصورة الأخيرة وجود الشهرة منضمّة مع أدلّه التسامح، كما لايخفى.
وفي إلحاق بيت الفقاع أو بيتٌ فيه الفقاع إليها غير بعيد؛ خصوصاً مع ملاحظة دلالة الخبر المروي عن عمّار، حيث جعل كلّ مسكرٍ داخلًا تحت الحكم، بل قد يؤيّده ما في النصوص (بأنّ الفقاع خمرٌ استصغره الناس)، بل قد يدخل في عموم المنع الكحول الطبيعيّة، إذا كان مسكراً، وهكذا غيرها من الكحول الاصطناعية، فالمسألة لا تحتاج إلى مزيد بيان، واللَّه العالم.