المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٩٠ - في حكم طهارة موضع السجدة
وقيل أيضاً: ما كان كثرة المحتملات إلى حدّ يوهن احتمال مصادفة كلّ منها لذلك الحرام بالإجمال بحيث لا يعتنى به العقلاء.
وعن صاحب «كشف اللثام»: ما يؤدّي اجتنابه إلى ترك الصلاة غالباً.
وأحسن من الكلّ- كما قد قرّرناه في محلّه في علم الاصول- إيكاله إلى العرف، أيّ كلّ ما يقع عندهم ممّا لا يمكن الاجتناب عنه لأجل العسر أو الحرج، فلا يجب الاجتناب عنه، ولو شكّ فيه، حيث يرجع عند الشكّ إلى أصالة تنجّز التكليف، ويكون المرجع حينئذٍ البراءة، إلّاأن يكون مسبوقاً بالمحصور ثمّ شكّ في خروجه عنه، فالمرجع حينئذٍ الاشتغال والاستصحاب، كما لايخفى صورة عكسه، وهو ما لو كان غير محصور ثمّ شكّ فيه، فيستصحب عدم وجوب الاجتناب.
هاهنا فروع عديدة ينبغي التعرّض لها:
الفرع الأوّل: فيما لو انحصر الحال في السجود على النجس، ففي سقوط النجاسة كما كانت في البدن، أو الانتقال إلى الإيماء، أو الإتيان بما يتمكّن من السجود عدا مباشرة الجبهة أو كونه كالرمضاء، وجوهٌ:
قد يقال: إنّ مقتضى شرطيّة الطهارة لموضع الجبهة، هو تبديلها إلى ما هو واجد للشرائط، وهو الانتقال إلى الإيماء أو الإتيان بما يتمكّن من سقوط مباشرة الجبهة، أو كونه كالرمضاء بالسجود على الثوب، أو ظهر الكفّ حفظاً لشرطيّة الطهارة وتحصيله مهما أمكن.
مع أنّه قد يقرّر في وجه تقديم ما ذكر، بأنّ الأمر إذا دار بين ماله بدل وما لا