المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٣ - حكم ما يسجد عليه
اخضرارهما وقبل تصلّبهما، فقد يقال- كما عن «الجواهر»- بأنّه أيضاً يجوز السجود عليهما حتّى عند اخضرارهما، من جهة أنّه لا يصدق عليهما أنّهما من مآكل أهل الدنيا المعدّ للأكل.
لكنّه لايخلو عن إشكال، لوضوح صدق المأكولية عليهما في تلك الحالة بل ويستقبلون أبناء الدنيا أكلهما أشدّ استقبالًا، فجواز السجود عليهما لايخلو عن إشكال.
أمّا ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل فلا بأس بالسجدة عليها، أمّا ورق العنب إذا كان رطباً، فإنّه يشكل الجواز لكونه مأكولًا حيث يستعمله الناس في طعامهم عندما يكون رطباً، بخلاف ما إذا جفّ فإنّه لايعدّ مأكولًا عرفاً.
كما يجوز السجود على الورود غير المأكولة، بخلاف الأثمار قبل أوان أكلها، حيث أنّها تعدّ من المأكولات عرفاً.
وأمّا التنباك وإن استعمل عرفاً للشرب والاستعمال بالتدخين إلّاأنّه عرفاً ليس من المأكولات والمشروبات المتعارفة، فيجوز، بخلاف ورق الشاي أو القهوة.
وفي الترياك إشكال، وإن كان الجواز فيه لا يخلو عن وجه.
كما يجوز السجود على التبن والعلف من مأكولات الحيوانات، حيث أنّ الممنوع هو مأكول الإنسان كما اشير إليه في الخبر المروي في «تحف العقول» وفي صحيحة هشام.
والظاهر أنّه لا فرق فيما إذا كان مأكولًا- في الجواز وعدمه- بين أن يكون