المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩٥ - حكم ما يسجد عليه
عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«القير من نبات الأرض» [١].
حيث أنّه واضح في أنّ مراده من أنّ القير من نبات الأرض لا يقصد به كونه مثل الشجر.
وأمّا الأخبار الدالّة على الجواز- مضافاً إلى ما عرفت آنفاً- وهي:
منها: الخبر المروي عن معاوية بن عمّار، قال:
«سأل المعلّى بن خنيس أبا عبداللَّه ٧ وأنا عنده، عن السجود على القفر وعلى القير،
فقال: لا بأس» [٢].
ومنها: رواية اخرى رواها معاوية بن عمّار، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الصلاة في السفينة.... إلى أن قال: يصلّى على القير والقفر ويسجد عليه» [٣].
ودلالة هذه الأحاديث على جواز السجدة على القير والقفر واضحة.
ومنها: الخبر المروي عن إبراهيم بن ميمون، أنّه قال لأبي عبداللَّه ٧ في حديثٍ:
«تسجد (فاسجد) على ما في السفينة وعلى القير، قال: لا بأس» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٧.