المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١ - حكم زوال الكراهة بالفصل
الحديث الثاني: رواه الطبرسي في «الاحتجاج» عن محمّد بن عبداللَّه الحميري، عن صاحب الزمان ٧، مثله إلّاأنّ فيه زيادة وهي، أنّه قال:
«ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه، ولا عن يمينه، ولا عن يساره، لأنّ الامام لا يتقدّم عليه ولا يساوى» [١].
وقال صاحب «الوسائل» بعد نقل الخبرين:
أقول: الظاهر تعدّد الرواية والمروي عنه، والاولى محمولة على الجواز والثانية على الكراهة. انتهى كلامه.
خلافاً لصاحب «المصباح» حيث ادّعى وحدة الخبرين وعدم تعدّدهما، وعليه يتفاوت البحث، فيجب أن نلاحظه حينئذٍ من حيث الدلالة والسند، وصحّته وضعفه، كما لايخفى على المتأمّل.
فأمّا الحديث الأوّل فقد رواه الشيخ الطوسي، وسند الشيخ وطريقه إلى محمّد بن أحمد بن داود- على حسب نقل «جامع الرواة» نقلًا عن الشيخ في المشيخة و «الفهرست»- صحيحٌ، فإذا كان الطريق فيه صحيحاً، فإن قلنا بوحدة الخبرين، فيصير الملاك ما نقله الشيخ بسنده الصحيح في «التهذيب»، فإرسال الحديث في «الاحتجاج» لا يضرّ بصحّته، لصحّة سند المصدر المروي عنه ألا وهو الشيخ في «التهذيب».
وأمّا بناءً على القول بالتعدّد فإنّه يوجب الإرسال في الثاني.
نعم تظهر ثمرته بالنسبة إلى صورة المحاذاة فيما سيأتي.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.