المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٢٦ - في الشهادة الثالثة
«الأذان مثنى مثنى، والإقامة واحدة واحدة» [١].
بأن يكون المقصود بالمثنى هو المتعارف من التثنية في غير التكبير في الأوّل، حيث يكون أربعاً وإلّا يقع فيه التقصير في الجملة.
واخرى: عند مطلق الاستعجال، حيث حمل عليه إطلاق الخبر المروي عن الرازي في الإقامة، كما يحتمل الحمل على التقيّة- حيث احتملها الشيخ وصاحب «الوسائل»- وكذلك الأمر في الخبر المروي عن العجلي.
وثالثة: احتمال إبقائه على إطلاقه، أي جواز التقصير مطلقاً وإن لم تعرض حالات السفر أو الاستعجال أو التقيّة.
رابعة: عند التقيّة.
وممّا يدلّ على جواز التقصير في صورة الاستعجال، الخبر الصحيح المروي عن أبي عبيدة الحذاء، قال:
«رأيت أبا جعفر ٧: يكبّر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لِمَ تكبّر واحدة واحدة؟ فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلًا» [٢].
كما يدلّ عليه الخبر الصحيح المروي عن عبداللَّه بن سنان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«الإقامة مرّة مرّة إلّاقول اللَّه أكبر اللَّه أكبر فإنّه مرّتان» [٣].
حيث يمكن أن يستأنس منه أولوية عدم التقصير في التكبير في الأذان
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.