المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٧١ - في حكم السجود على الثوب و الكف
أمره ٧ بالسجدة على كمّه أو ردائه، فليس هذا إلّالأجل جواز السجدة عليه لا على ما يصحّ، وإلّا لما احتاج إلى السؤال، لأنّ السائل لم يتوهّم المنع عن مثل ما فرضه صاحب «الجواهر» حتّى يوجب السؤال، بخلاف ما لو كان السجود على الكم أو الثوب حيث كان سؤال السائل في محلّه، كما لا يخفى.
أمّا إشكاله الثاني: في استبعاده من إمكان الوقوف.... الخ.
فالجواب: هو أنّ مفروض سؤال السائل ومورده، من كان كذلك، إمّا لأجل وجود شيء يحفظه حين الوقوف بوضع يديه عليه دون موضع جبهته، امّا لكون الظلّ بحيث لا يصل إلى موضع الجبهة، أو لوجود ساتر لا يصل إلى موضع الجبهة، أو غيرهما، والجواب صادرٌ من هذه الجهة، خاصّةً مع صعوبة وضع الجبهة- مع رقّة جلدها- وإمكانه بالنسبة إلى اليدين والرجلين.
كما أنّ إشكاله بالاستبعاد في تعذّر تحصيل شيء من النبات... الخ، يرجع إلى فقدان وجود الضرورة في الحقيقة، إذا فرض وجود الضرورة في غير التقيّة، وإلّا ربّما تكون منها، فلا إشكال حينئذٍ في دلالته على تعيين البدل الاضطراري، كما لم يستبعد صاحب «مصباح الفقيه» هذا الاحتمال في رواية عينية، الظاهرة في أنّ المصلّي كان في بلده ودخل المسجد وكان وضعه كذلك، بناءً على أن يكون المراد من كراهة وضع الحصى، هو الإشارة إلى ذلك، والقول بكفاية صدق الضرورة في التقية على التقيّة حال الفعل فقط، وإن كان متمكّناً من إتيان العمل بغير تقيّة في غير ذلك الوقت.
أو القول بكفاية صدق التقية في صحّة العمل المأتي به على نحو التقيّة