المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٧ - حكم الصلاة أمام التصاوير
إذا كانت تحت قدميه وهو غير المحمول، فراجع نصّ الحديث، كما أنّه يمكن زوال الكراهة فيما لو كانت الصورة تحت قدميه أو طرح عليها ثوباً يواريها كما اشير إلى ذلك في نصّ الخبر وكذلك في الخبر المروي عن محمّدبن مسلم.
نعم، يصحّ كلامه في خصوص الخبر الصحيح المروي عن عبد الرحمان، لكن تغنينا تلك الأخبار، خصوصاً مع ما أضفناه فيما تقدّم، فالأولى هو ما ذكرناه.
والظاهر أنّ ملاك الكراهة هو صدق التقابل والمواجهة، سواءً كانت الصورة في جهة القبلة منصوبة على الجدار والساتر، أو موجودة على البساط بين يديّ المصلّي وفي مقابله، لأنّ ذلك أمرٌ عرفيّ.
نعم، قد يتّسع القبلة بالنسبة إلى طرفيها بالنسبة إلى حالات المصلّي، مثل حال الاضطرار وغيره، والتخصيص بخصوص القبلة، أو بين يديّ المصلّي في بعض النصوص، محمولٌ على الغالب، إذ لا خصوصيّة في بعضٍ منها، كما لايخفى.
الفرع الثالث: لا إشكال في زوال الكراهة الموجودة في الاستقبال وغيره، بإحداث ساتر، بأن يستر عليها بالستر أو يلطخها بشيء بحيث تمحوها، كما هو المستفاد من الأمر بالتغطية في الخبر المروي عن علي بن جعفر في «قرب الإسناد» عن أخيه موسى بن جعفر ٧، قال:
«وسألته عن الرجل هل يصلح أن يُصلّي في بيتٍ فيه أنماط فيها تماثيل قد