المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٧ - في حكم النداء يوم الجمعة و عند الجمع بين الصلاتين
في المقام، حتّى يكون المرجع عند فقد الدليل أو قصوره، ومن المعلوم أنّ المراد من الأصل، هي القاعدة الأوّلية المستفادة من الأدلّة والأخبار لا الأصل العملي.
فنقول وباللَّه الاستعانة:
قد عرفت في البحث السابق على هذا المبحث، أنّ المستفاد من الأخبار المطلقة والعامّة مشروعيّة الأذان لكلٍّ من الفرائض اليوميّة.
منها: الخبر المروي عن صفوان:
«لابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة.
إلى أن قال: وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل» [١].
منها: الخبر المروي عن صباح بن سيابة:
«لا تدع الأذان في الصلوات كلّها» [٢].
منها: الخبر المروي عن سماعة:
«لا تصلِّ الغداة والمغرب إلّابأذان وإقامة، ورخّص في سائر الصلاة بالإقامة والأذان أفضل» [٣].
منها: الخبر المروي عن عمّار الساباطي، قال:
«إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٦ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٥.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.