المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣١ - كراهة الصلاة إلى حائط ينز من بالوعة
أو حائط ينزّ من بالوعة يُبال فيها.
كما صرّح به جماعة؛ منهم الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدين، وصاحب «الجواهر» والمصنّف وغيرهم، وذلك بناءً على دلالة الخبر المرسل المروي عن البزنطي:
«عمّن سأل أبا عبداللَّه ٧ عن المسجد، ينزّ حائط قبلته من بالوعة يُبال فيها،
فقال: إن كان نزّه من البالوعة فلا تصلِّ فيه، وإن كان نزّه من غير ذلك فلا بأس» [١].
فإنّ الحديث وإن كان مورده المسجد، إلّاأنّه بإلغاء هذه الخصوصيّة يحكم بالتعميم من تلك الحيثيّة، كما لا يبعد القول بعدم خصوصيّة لبالوعة يبال فيها فقط، يشمل ما لو كانت معدّة للبول والغائط، لإمكان ملاحظة حال الغالب كونهما معاً، وإن دخل فيه ما لو كان لخصوص البول، كما يحتمل أن يكون ذكر البول بالخصوص حتّى يشمل كليهما، فاحتمال كون المقصود هو البول فقط، فيلحق الغائط به، لكونه أفحش، كما وقع في كلام المحقّق والشهيد الثاني قدس سره بعيدٌ.
نعم، إلحاق بقيّة النجاسات بالبالوعة المذكورة، بأن يكون المراد من الألف واللّام في البالوعة الواقعة في الجواب للعهد الذكري، أي ما هو الوارد في
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٨ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.