المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨٨ - حكم بيوت المجوس والبيع
هذا، ولكن عدّ دليل الغصب نصّاً ودليل الرخصة ظاهراً غير واضح إذ كلاهما ظاهران إلّاأن يراد استفادة ذلك من الشارع ولو بالقرائن.
مع أنّا يمكن أن نقول بلزوم الإذن من أهلها، وعدم جواز التصرّف فيه دون تحصيل الإذن منهم، على فرض قبول بطلان وقفهم، لأنّ نتيجة ذلك هو رجوع المال إلى ملك صاحبه، ومن الواضح أنّ التصرّف في مال الغير لايجوز إلّامع إذنهم، فيرجع الكلام إلى ما ذهب إليه الشهيد رحمه الله.
اللّهمّ إلّاأن يُقال: بأنّ الوقف على طائفة خاصّة وقوم مخصوص، إن قلنا إنّه موجب لبطلان الوقف، فالمرجع يكون ما ذكرناه، وقد يُقال ببطلان الشرط دون الوقف، فحينئذٍ يعود الوقف الخاصّ إلى الوقف العام، ويكون حكمه حكم سائر الأوقاف، فحينئذٍ يصحّ أن نقول بمقولة صاحب «الجواهر» من عدم الوقوف على الاستيذان.
هذا، كما احتمله العلّامة في «التذكرة» أي صحّة الوقف والشرط، أو صحّة الوقف دون الشرط، كما احتمله في «القواعد» وإليه ذهب العلّامة الطباطبائي رحمه الله في حلقة درسه.
أو يقال: بأنّ المستفاد من النصوص الدالّة على الرخصة مطلقاً- أي بلا استيذان- هو أنّ اللَّه تبارك وتعالى الذي هو المالك الحقيقي، قد أجاز في مثل ذلك من جهة الولاية فكان النبيّ ٦ والأئمّة : بعده، والفقهاء بعدهما مختارين في اعمال هذه الولاية بالنسبة إلى تلك الأمكنة بالولاية العامّة الإلهية، فعلى هذا يلزم جواز إيقاع الصلاة في تلك المعابد والمساجد، حتّى مع نهيهم عن