المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٨٥ - في حكم طهارة موضع السجدة
والذي ذكرناه إنّما يعتبر في موضع الجبهة لا في بقيّة المساجد، ويراعى فيه أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه، وأن يكون خالياً من النجاسة، وإذا كانت النجاسة في موضعٍ محصورٍ كالبيت وشبهه، وجهل موضع النجاسة، لم يسجد على شيءٍ منه. نعم، يجوز السجود في المواضع المتّسعة دفعاً للمشقّة.
أمّا عدم اعتبار ما يعتبر في موضع الجبهة من بقيّة المساجد، مضافاً إلى وجود الإجماع والنصوص-، مستفيضةً أو متواترة-، بصورة العموم، من اختصاص ذكر موضع الجبهة فقط دون البقيّة؛ إمكان استفادة المنع بالخصوص عن بعض الأخبار الواردة في المقام:
منها: الخبر المروي عن حمران، عن أحدهما ٨، قال:
«كان أبي ٧ يُصلّي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرةٌ جعل حصىً على الطنفسة حيث يسجد» [١].
حيث قد جعل الحصى على الطنفسة للسجدة فقط دون نفس الصلاة.
منها: الخبر المروي عن الحلبي [٢].
ومنها: خبر ثانٍ مروي عن الحلبي، حيث قال بعد سؤال السائل عن الصلاة على البساط والشعر والطنافس:
«وقال: لا تسجد عليه وإن أقمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس»، الحديث [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.