المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٤ - في الأذان والإقامة
السفر إقامة بغير أذان).
وكذا الاستدلال بصحيحة الحلبي [١]:
«عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟
قال: نعم لا بأس به».
فيحكم بالاستحباب للإقامة حتّى لا يستلزم خرقاً للإجماع، كما تمسّك به العلّامة في «المختلف».
كما قد يستدلّ بوجوب الإقامة، بما ورد في النصوص من نفي الأذان والإقامة للنساء، المحمولة على إرادة نفي لزومهما عليها لا نفي مشروعيّتهما لها، فيفهم منها لزومها على الرجل، وهي أخبار عديدة:
منها: ما رواه الصدوق، عن الصادق ٧:
«ليس على المرأة أذانٌ ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة» [٢].
ومنها: الخبر الذي رواه حمّاد وأنس، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه ::
«في وصيّة النبيّ ٦ لعليّ ٧، قال: ليس على المرأة أذان ولا إقامة» [٣].
ومنها: الخبر الذي رواه جميل [٤].
بل الوارد في بعض الأخبار أنّ إقامتها أن تكبّر وتشهد أن لا إله... الخ،
[١] وسائل الشيعة: الباب ٥ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٧.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٤ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.