المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٦ - في حكم النداء للنوافل و القضاء
«إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وافصل بين الأذان والإقامة بقعودٍ أو بكلامٍ أو بتسبيحٍ» [١].
بناءً على شمول الفريضة لليوميّة أداءً أو قضاءً بالإجماع، لو لم نقل بتعميمها لتشمل حتّى مثل صلاة الطواف الواجب ونظائرها.
هذا، بناءً على تسليم كون الحديث في صدد بيان الحكمين المذكورين في آخره من الفصل واستحباب الأذان والإقامة.
بل وكذا يصحّ الاستدلال على ذلك بالخبر المروي عن عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سُئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يُعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم» [٢].
بناءً على أعمّية قوله: (أعاد الصلاة) للمعادة والقضاء، فاختصاصه بخصوص الأولى غير معلوم، كما أنّ الخبر مطلق في استحباب الأذان والإقامة للصلاة الفائتة وغيرها من الفوائت.
مضافاً إلى الإجماع المحكي عن «الخلاف» وظاهر «المسالك» و «الروض» و «حاشية الإرشاد»، بل لعلّه مقتضى كلام العلّامة في «التذكرة» حيث جعل الأفضل في الأداء مع الأذان والإقامة، حيث يستفاد من كلامه أفضلية أن يكون القضاء معهما.
بل يمكن أن نستفيد من الأخبار الواردة أصل وجود الأذان في أوّل
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.