المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٣ - حكم ما يسجد عليه
عن هشام بن الحكم، عنه ٧، وأيضاً الرواية بهذا السند صحيحةً، يصحّ الاعتماد عليها [١].
منها: الخبرالآخر المرويعن عمّار بنموسىأيضاً، عنأبيعبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه، ولم يكن له موضع يسجد فيه.
فقال: إذا كان هكذا فليؤمّ في الصلاة كلّها» [٢].
فإنّإطلاقهيشمل ما لو كان لأجلالوحل وعدمالتمكّن من الاستقرار عليه.
بل قد يمكن استفادة ذلك من التعليل المفيد للعموم في الخبر الذي رواه داود بن الحصين بن السرّي، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: لِمَ حرّم اللَّه الصلاة في السبخة؟
قال: لأنّ الجبهة لا تتمكّن عليها» [٣].
حيث أنّ المراد من عدم التمكّن، هو عدم الاستقرار لا عدم الاستواء، حيث وردت الإشارة إليه في بعض أخبار السبخة، بأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها، وبناءً على ذلك فقد اشترط صحّة الصلاة في بعض الأخبار باستواء الأرض التي يسجد عليها، كقوله ٧ في الخبر المروي عن الحلبي:
«قلنا: فإن كانت أرضاً مستوية؟ فقال: لا بأس بها» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢٠ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.