المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٩٦ - في كيفية الأذان والاقامة وفصولهما
كما يدلّ على المنع في الجملة الخبر المروي عن عمران بن عليّ، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الأذان قبل الفجر؟
فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس» [١].
حيث نهى عن ذلك في الجماعة.
وفي مقابل هذه الأخبار، طائفة اخرى تفيد الجواز:
منها: الخبر المرسل الذي رواه الشيخ الصدوق، قال:
«وكان لرسول اللَّه ٦ مؤذّنان أحدهما بلال والآخر ابن امّ مكتوم، وكان ابن امّ مكتوم أعمى وكان يؤذِّن قبل الصبح، وكان بلال يؤذِّن بعد الصبح.
فقال النبيّ ٦: إنّ ابن امّ مكتوم لو يؤذِّن، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال، فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته وقالوا إنّه ٦ قال:
إنّ بلالًا يؤذِّن بليل، فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتّى تسمعوا أذان ابن امّ مكتوم» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن الحلبي [٣] مثله.
ومنها: الخبر المروي عن زرارة، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّ رسول اللَّه ٦ قال: هذا ابن امّ مكتوم وهو يؤذِّن بليل، فإذا أذّن بلال فعند ذلك فامسك، يعني في الصوم» [٤].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٨ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٤.