المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٦٥ - في احكام المؤذن
ومنها: الخبر المروي عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يفتتح صلاته المكتوبة، ثمّ يذكر أنّه لم يقم؟
قال: فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ، فليسلّم على النبيّ ٦ ثمّ يقيم ويُصلّي، وإن ذكر بعدما قرأ بعض السورة، فليتمّ على صلاته» [١].
ومنها: الخبر المروي عن زيد الشحّام:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن رجلٍ نسي الأذان والإقامة حتّى دخل في الصلاة؟
فقال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلِّ على النبيّ وآله وليقم، وإن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن زكريّا بن آدم، قال:
«قلت لأبي الحسن الرضا ٧: جُعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة أنّي لم أقم، فكيف أصنع؟
قال: اسكت موضع قرائتك، وقل: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة)، ثمّ امضِ في قرائتك وصلاتك، وقد تمّت صلاتك» [٣].
هذه جملة أخبار وردت حول نسيان الأذان والإقامة، أو نسيانها فقط، فمقتضى القاعدة المعمولة المتعارفة في سائر الموارد في باب المندوبات، أنّه إذا اختلفت ألسنة الأخبار في موضوع على أنحاءٍ مختلفة، يجب حملها على
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٩ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٦.