المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٦ - كراهة الصلاة إلى باب مفتوح
مؤخّرة الرجل، فإن لم يجد فحجراً، فإن لم يجد فسهماً، فإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه» [١].
حيث يفهم أنّ الخط كان فيما إذا لم يجد شيئاً من الامور المذكورة، حتّى مثلالقلنسوة، كما وردت إليها الإشارة في الخبر المروي عن عبداللَّه بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّ النبيّ ٦ وضع قلنسوة وصلّى إليها» [٢].
ولكن إذا لوحظت النسبة بين كراهة الصلاة إلى الطريق مع الباب المفتوح، تكون نسبة العموم من وجه، إذ قد يكون مجمعاً للعنوانين فيما لو كان الباب إلى الطريق، وقد يفترق بينهما بوجود الباب المفتوح دون الطريق أو بالعكس كما إذا صلّى في الفلاة.
ولعلّ الوجه في الأمر بوضع شيء بين المصلّي، لأجل إيجاد المانع بين المصلّي والإنسان المواجه له المارّ بين يديه، كما هو كذلك في المسألة الثانية، ولولا اعتبار هذا الأمر، لما قام على خصوص الإنسان المواجه دليلًا، برغم شهرته، كما صرّح به في «المسالك» و «الروضة»، كما أنّ المصنّف أيضاً حكاه عن الحلبي، وقال: هو أحد الأعيان فلابأس باتّباع فتواه.
ولكن في «كشف اللِّثام»- بعدما حكاه عن «المراسم» و «النزهة»، وأنّ «الكافي» شدّد على الكراهة في المرأة النائمة- قال: ولعلّه للاشتغال، وخصوصاً
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.