المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٧ - في حكم السجود على الثوب و الكف
ومنها: الخبر المروي عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، قال:
«كتب رجل إلى أبي الحسن ٧: هل يسجد الرجل على الثوب، يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد، ومن الشيء يُكره السجود عليه؟
فقال: نعم، لا بأس به» [١].
ومنها: الخبر المروي عن أبي بصير:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن رجل يصلّي في حرٍّ شديد، فيخاف على جبهته من الأرض؟
قال: يضع ثوبه تحت جبهته» [٢].
في دلالته على السجدة تأمّل.
وأظهر من الكلّ من الدلالة على الترتيب الخبر المروي عن أبي بصير، عن أبي جعفر ٧:
«قال: قلت له: أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي، كيف أصنع؟
قال: تسجد على بعض ثوبك.
فقلت: ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله.
قال: اسجد على ظهر كفّيك فإنّها إحدى المساجد» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٥.