المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٢٢ - حكم الصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير
«فلا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» [١].
حيث يدلّ على عدم الكراهة.
وكذا ما في صحيح الحلبي عنه ٧، قال:
«سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلِّ فيها» [٢].
وأيضاً ما ورد في الخبر الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه ٧، في حديثٍ، قال:
«وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها؟ قال: نعم لا بأس» [٣].
فمع وجود هذه الأخبار الصريحة الصحيحة، كيف يمكن الذهاب إلى كراهة الصلاة في مرابض الغنم، فضلًا عن الحرمة، كما عليه الحلبي.
هذا، لو سلّمنا الكراهة في مرابض البقر، حيث لم يرد في حديث بتجويز الصلاة فيها مع وجود النهي بالنسبة إلى مرابض البقر في خبر سماعة.
اللّهمَّ إلّاأن يُقال بما قال به صاحب «مصباح الفقيه» من احتمال كون ذلك من اجتهاد سماعة نفسه، حيث لم يذكر الإمام المسؤول عنه، مع أنّ النهي عن مرابض البقر لا يكون إلّابمفهوم حديث سماعة، أي إن لم ينضح بالماء ففيه بأس، ويُحمل على الكراهة لا الحرمة، مع ما عرفت من الإشكال في حديثي سماعة.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.