المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٦ - في حكم السجود على الثوب و الكف
يكتفى فيه بأصالة العدم.
مضافاً إلى أنّ ما ذكره صحيح، لولا الأصل المذكور من الاشتغال، وعدم وجود دليل بالخصوص على بيان الترتيب في صورة الاضطرار بالثوب وغيره وإلّا يتعيّن، والحال أنّه قد ادّعى وجوده في المقام كما نلاحظه فيما نستعرض النصوص المستفيضة الدالّة على الترتيب، فلابدّ من الجواب عنها في قبول كلامه، فلا بأس بذكرها، وبيان توجيهه لها في دفع التزاحم والمنافاة.
فمنها: الخبر المروي عن عينية بيّاع القصب، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ، فأكره أن اصلّي على الحصى، فأبسط ثوبي فأسجد عليه،
قال: نعم، ليس به بأس» [١].
ومنها: الخبر المروي عن قاسم بن الفضيل، قال:
«قلت للرضا ٧: جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال: لا بأس به» [٢].
ومنها: الخبر المروي عن أحمد بن عمر، قال:
«سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مِسح أو غيره ممّا لايُسجد عليه؟
فقال: لا بأس به» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣.