المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٦٨ - كراهة الصلاة إلى باب مفتوح
الرواية التي رواها الفضيل بن يسار، قال:
«قلت لأبي عبداللَّه ٧: أقوم في الصلاة فأرى قدّامي في القلة العذرة،
قال: تنحَّ عنها ما استطعت» [١].
ولابأس بالحكم بلزوم الابتعاد والتنحّي عنها قدر ما يستطاع المصلّي.
وكذا يكره وضع السيف بين يديه للخبر المروي عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين :، قال:
«لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم، ولا يُصلّي أحدكم وبين يديه سيف، فإنّ القبلة امن» [٢].
ولا بأس من العمل بمضمونه.
وكذا تكره الصلاة إلى مطلق الحديد للخبر الذي رواه عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد» [٣].
ولا بأس من العمل به أيضاً، واللَّه العالم.
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣١ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.