المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٧ - في الأذان والإقامة
فإنّه ٧ قد صرّح بأنّها من الصلاة.
ولكنّ الإنصاف عدم مقاومة هذه الأخبار لإثبات المدّعى:
أوّلًا: لقيام الأخبار الدالّة على نفي البأس عن التكلّم في أثناءها، مثل الخبر المروي عن الحلبي، قال:
«سألت أبا عبد اللَّه ٧ عن الرجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته، فقال:
لابأس» [١].
ومنها: الخبر المروي عن حمّاد بن عثمان، قال:
«سألته ٧ عن الرجل يتكلّم بعدما يُقيم الصلاة، قال: نعم» [٢].
بناءً على كون المراد من إقامة الصلاة هو الإقامة، لا نفس الصلاة، لوضوح عدم جواز التكلّم في أثناء الصلاة.
ومنها: الخبر المروي عن عبيد بن زرارة [٣].
ومنها: الخبر المروي عن حسن بن شهاب، قال:
«سمعت أبا عبداللَّه ٧، يقول:
«لا بأس أن يتكلّم الرجل وهو يُقيم الصلاة وبعدما يقيم إن شاء» [٤].
على أنّ المراد هو التكلّم في حال الصلاة.
وحملها على الضرورة، أو على كلام يتعلّق بالصلاة، كما ذكرهما الشيخ.
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٣.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١٠ من أبواب الأذان والإقامة، الحديث ١٠.