المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٦٦ - حكم كراهة الصلاة في الطرق
وجوار الطرق.
على المشهور بين الأصحاب، بل عن «الغنية» و «المنتهى» وظاهر «التذكرة» الإجماع عليه، هذا فضلًا عن قيام أخبار كثيرة دالّة عليه، وهي:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧ (في حديثٍ)، قال:
«لا بأس أن تصلّي بين الظواهر، وهي الجوار جوار الطريق، ويكره أن تُصلّي في الجوار» [١].
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧ في حديثٍ، قال:
«سألته عن الصلاة في ظهر الطريق،
فقال: لا بأس أن تصلّي في الظواهر التي بين الجوار، فأمّا على الجوار فلا تصلِّ فيها» [٢].
منها: رواية محمّد بن الفضيل، قال:
«قال الرضا ٧: كلّ طريق يوطأ ويتطرّق، كانت فيه جادّة أم لم تكن، لاينبغي الصلاة فيه،
قلت: فأين اصلّي؟ قال: يمينه ويساره» [٣].
منها: الخبر المروي عن عبداللَّه بن الفضل، عمّن حدّثه، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
[١] وسائل الشيعة: الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١٩ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٣.