المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١٠ - حكم الصلاة أمام التصاوير
قال: لا، حتّى يقطع رأسه منه ويفسد» [١].
على خصوص المجسّمة، لظهور لفظ (العبث) فيه إذ من المستبعد اللعب بالصورة، بل عادةً يلعب الأطفال بالتماثيل دون الصور وإن وقع نادراً.
وممّا يدلّ ويظهر منه كراهة الصلاة أمام التصاوير، الخبر الثالث [٢] المروي عنه، وفيه قوله:
«عن البيت يكون على بابه سترٌ فيه تماثيل».
والمجسّمة أو التمثال لا توضعان على ستائر الأبواب، إلّاأن يوسّع في عنوان التمثال حتّى يشمل مثل المخيط ونحوه، وهو خلاف ما تعورف عليه عند الاستعمال، كما لايخفى.
وكذا يمكن استفادة التعميم من الخبر المروي عن الكندي [٣] والذي جاء فيه قوله:
«ولا تمثال يوطأ»، ومن المعلوم أنّ المجسّمة لا توطأ عرفاً.
ونحوه الخبر المروي عن الحلبي في «مكارم الأخلاق» حيث كان فيه:
«طنفسة من الشام عليها تماثيل طائر، فأمرت به فغيّر رأسه»، الحديث [٤].
وكيف كان، فالمسألة من حيث عموم الكراهة للمجسّمة وغيرها، ممّا
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٣ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٤، من أبواب المساكن، الحديث ٧.