المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١١١ - حكم الصلاة أمام التصاوير
لاينبغي الإشكال فيها، لكثرة دلالة الأخبار.
الفرع الثاني: ملاحظة بعض النصوص، الدالّة على تجويز الصلاة على التماثيل إذا جعلها تحته، وهي:
منها: الخبر الصحيح الذي رواه محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال:
«لابأس بأن تصلّي على التماثيل إذا جعلتها تحتك» [١].
منها: مرسلة ابن أبي عمير [٢]، حيث ورد فيها النهي عن الصلاة على التماثيل إذا كانت العين حال الصلاة عليها، مع وجود العينين له.
منها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّه سُئل عن الدراهم السود تكون مع الرجل، وهو يصلّي مربوطة أو غير مربوطة؟
فقال: ما اشتهى أن يُصلّي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل.
ثمّ قال: ما للناس بدّ من حفظ بضائعهم، فإن صلّى وهي معه فلتكن خلفه، ولا يجعل شيئاً منها بينه وبين القبلة» [٣].
حيث جعل جواز الصلاة معها في صورة كون التمثال خلفه، ونهى عن جعله بين يديه.
منها: رواية «الخصال» في حديث الأربعمائة، بإسناده عن عليّ ٧، قال:
«لا يسجد الرجل على صورة ولا على بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٣.