الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٤ - التاسعة المشهور استبراء اللحم المجهول ذكاته بانقباضه بالنار
مع أنّ (١) في طريق الرواية ضعفا (٢).
و الأقوى تحريمه (٣) مطلقا (٤).
قال في الدروس تفريعا على الرواية (٥): و يمكن اعتبار المختلط
المشكوك تذكيته حصل له العلم بعدم التذكية بحكم الشارع، فإذا كان عالما به ارتفع موضوع أصالة الطهارة، و هو الجهل بالطهارة و عدمها، كما أنّه إذا شكّ في طهارة ماء أو نجاسته فاستصحاب طهارته حاكم على استصحاب نجاسة ثوب غسل به، لأنّ الشكّ في نجاسته مسبّب عن الشكّ في طهارة هذا الماء، فإذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب ترتّب عليها آثارها، و من جملة آثارها طهارة الثوب المغسول به، و لا يبقى مجال لاستصحاب بقاء نجاسته، لارتفاع موضوعه بحكم الشارع، كما تقدّم.
(١) أي الدليل الآخر لردّ الرواية الدالّة على الاختبار المذكور هو الضعف الموجود في طريقها، فإنّ في طريقها إسماعيل بن عمر، و هو واقفيّ، و شعيب، و هو مردّد بين المجهول و الثقة، فوجودهما في سندها يوجب الضعف فيها.
(٢) منصوب، لكونه اسما ل «أنّ»، و خبرها المقدّم هو قوله «في طريق الرواية» المتعلّق ب «كائن» المقدّر.
(٣) الضمير في قوله «تحريمه» يرجع إلى اللحم المطروح المجهول ذكاته المردّد بين المذكّى و الميّت.
(٤) أي سواء انقبض على النار أم لا.
(٥) يعني أنّ المصنّف ; قال: فبناء على العمل بالرواية المذكورة الدالّة على اختبار اللحم المطروح بانقباضه و انبساطه يمكن أن يعتبر الاختبار المذكور في خصوص اللحم المذكّى المختلط بالميّت بأن يطرح اللحم على النار و يختبر بالانقباض و الانبساط.