الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٧ - كلّ أرض أسلم عليها أهلها طوعا
السند ضعيفة، فلا تصلح (١).
و شرط في الدروس إذن المالك في الإحياء، فإن تعذّر (٢) فالحاكم، فإن تعذّر (٣) جاز الإحياء بغير إذن، و للمالك حينئذ (٤) طسقها، و دليله (٥) غير واضح.
و الأقوى أنّها (٦) إن خرجت عن ملكه جاز إحياؤها (٧) بغير اجرة، و إلّا امتنع التصرّف فيها بغير إذنه، و قد تقدّم (٨) ما يعلم منه خروجها عن ملكه و
و الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الرواية المذكورة.
و لا يخفى عدم كون الرواية المتقدّمة مقطوعة السند، لذكر الرواة كلّهم في سندها، لكن يحتمل ضعفها بوجود سليمان بن خالد، لأنّه في بعض كتب الرجال موصوف بالضعف، كما نقل أنّه كان في برهة من عمره غير إماميّ، و اللّه أعلم.
فمن أراد التفصيل فليراجع رجال ابن داود.
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الرواية المذكورة.
(٢) أي إن تعذّر الإذن من المالك فليراجع في ذلك الحاكم.
(٣) أي إن تعذّر الإذن من الحاكم أيضا يجوز الإحياء بغير إذن.
(٤) أي حين إذ أحيا الأرض المذكورة بغير إذن المالك يجب عليه إعطاء اجرة الأرض. و الضمير في قوله «طسقها» يرجع إلى الأرض.
(٥) الضمير في قوله «دليله» يرجع إلى صاحب الدروس.
(٦) يعني أنّ الأقوى عند الشارح ; هو أنّ الأرض التي تركها صاحبها فعرض لها الموت إن خرجت عن ملك صاحبها السابق يجوز إحياؤها بغير اجرة، و إن لم تخرج عن ملكه فلا يجوز التصرّف فيها بدون إذن المالك.
(٧) الضميران في قوليه «إحياؤها» و «فيها» يرجعان إلى الأرض المتروكة.
(٨) و هو ما قد تقدّم في الصفحة ١٤١ في قول الشارح ; «و قيل: يملكها المحيي