الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩١ - يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا
لا يجب ذلك (١) في غيره، (و مع اجتماعهما) أي الفسق و الإعسار المدلول عليهما بالمشتقّ منهما (٢) (تزيد الكراهة)، لزيادة سببها (٣).
[يشهد الملتقط عليها عند أخذها عدلين مستحبّا]
(و ليشهد) الملتقط (عليها (٤)) عند أخذها عدلين (٥) (مستحبّا)، تنزيها (٦) لنفسه عن الطمع فيها و منعا (٧) لوارثه من التصرّف لو مات و غرمائه (٨) لو فلّس، ...
(١) المشار إليه في قوله «ذلك» هو انتزاع اللقطة من الفاسق أو نصب مشرف إليه.
و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الفاسق الذي علم خيانته. يعني لا يجب ذلك على الحاكم في خصوص الفاسق الذي لم يعلم خيانته.
(٢) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الفسق و الإعسار.
و المراد من «المشتقّ منهما» هو لفظي «المعسر» و «الفاسق».
(٣) الضمير في قوله «سببها» يرجع إلى الكراهة.
استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة
(٤) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى اللقطة، و كذلك الضمير في قوله «أخذها».
(٥) مفعول لقوله «ليشهد».
(٦) يعني أنّ استحباب الإشهاد على أخذ اللقطة إنّما هو لتنزيه نفس الملتقط عن الطمع في اللقطة.
(٧) يعني أنّ الدليل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع الملتقط لوارثه من التصرّف فيها لو مات.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله «لوارثه». يعني أنّ الدليل الآخر لاستحباب الإشهاد هو منع غرماء الملتقط من اللقطة عند حصول الإفلاس و إرادة الغرماء تقسيط ماله الموجود بينهم.