الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٨ - يكره أخذ اللقطة مطلقا
ليجمع بينهما (١) عند حملهما على البعير، و الجمع أشظّة (و الحبل و الوتد (٢))- بكسر وسطه- (و العقال)- بالكسر- و هو حبل يشدّ به قائمة (٣) البعير.
و قيل: يحرم بعض هذه (٤)، للنهي (٥) عن مسّه.
[يكره أخذ اللقطة مطلقا]
(و يكره أخذ اللقطة) مطلقا (٦) و إن تأكّدت في السابق (٧)، لما روي (٨)
(١) ضمير التثنية في قوليه «بينهما» و «حملهما» يرجع إلى الجوالقين.
(٢) الوتد و الوتد، ج أوتاد: ما رزّ في الحائط أو الأرض من خشب و نحوه.
الوتد، ج أوتاد: الوتد (المنجد).
(٣) أي رجل البعير.
(٤) المشار إليه في قوله «هذه» هو المذكورات من الإداوة و النعل و المخصرة و الشظاظ و الحبل و الوتد و العقال. يعني قال بعض بحرمة أخذ بعض هذه الأشياء المذكورة.
(٥) كما تقدّم في الرواية المنقولة في الهامش ٧ من ص ٨٦ حيث قال الإمام ٧ فيها:
«لا يمسّه».
و المراد من تحريم بعض هذه الأشياء المذكورة هو تحريم ما ذكر في الرواية المشار إليها في صدر هذا الهامش من النعلين و الإداوة و السوط.
(٦) سواء كانت اللقطة من المذكورات أم لا.
(٧) المراد من «السابق» هو ما ذكر من الإداوة و النعل و ما ذكر بعدهما.
(٨) الرواية منقولة في كتاب الوسائل هكذا:
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسعدة عن الصادق عن أبيه ٨ أنّ عليّا ٧ قال: إيّاكم و اللقطة، فإنّها ضالّة المؤمن، و هي حريق من حريق جهنّم (الوسائل: ج ١٧ ص ٣٤٩ ب ١ من أبواب كتاب اللقطة ح ٨).