الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٥ - يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته
كالرطب المفتقر إلى التجفيف (١) (أصلحه (٢) الحاكم ببعضه) بأن يجعل بعضه عوضا عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه و ينفقه عليه وجوبا (٣)، حذرا من تلف الجميع (٤)، و يجب على الملتقط إعلامه (٥) بحاله إن لم يعلم (٦)، و مع عدمه (٧) يتولّاه بنفسه، حذرا من الضرر بتركه (٨).
[يكره التقاط ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته]
(و يكره التقاط) ما تكثر منفعته و تقلّ قيمته، مثل (الإداوة)- بالكسر- و هي المطهرة (٩) ...
داواه (أقرب الموارد).
(١) أي في الأشياء التي تحتاج في البقاء إلى التجفيف.
(٢) الضمائر في أقواله «أصلحه» و «ببعضه» و «بعضه» ترجع إلى المال الملتقط.
(٣) يعني أنّ العمل بالأحكام المذكورة يكون واجبا.
(٤) يعني لو لم يفعل ما ذكر انتهى الأمر إلى تلف الجميع، فحفظ بعضه بصرف البعض واجب.
(٥) الضمير في قوله «إعلامه» يرجع إلى الحاكم، و في قوله «بحاله» يرجع إلى المال الملتقط.
(٦) أي إن لم يعلم الحاكم بحال المال.
(٧) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى الحاكم. يعني لو لم يتمكّن الملتقط من الوصول إلى الحاكم باشر ما ذكر بنفسه.
(٨) فإنّ الملتقط لو لم يباشر ما ذكر حصل الضرر، و هو منفيّ في الإسلام.
كراهة الالتقاط
(٩) المطهرة- بالفتح و تكسر و الفتح أعلى-: إناء يتطهّر به «عنده مطهرة من الماء» ج مطاهر (أقرب الموارد).