الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٢ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
ثبوته، و هو (١) هنا كذلك (٢).
و تظهر الفائدة (٣) في عدم ثبوته (٤) دينا في ذمّته (٥) قبل ذلك (٦)، فلا يقسّط عليه ماله (٧) لو أفلس (٨)، و لا يجب الإيصاء به (٩)، و لا يعدّ (١٠)
يتوقّف على إمكان ثبوت الحقّ.
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى استحقاق المطالبة.
(٢) المشار إليه في قوله «كذلك» هو التوقّف على إمكان ثبوت الحقّ.
(٣) أي تظهر فائدة الخلاف بين القولين، و هما ضمان الملتقط بمجرّد ظهور المالك و ضمانه بظهور المالك و مطالبته.
(٤) أي في عدم ثبوت المال دينا في ذمّة الملتقط قبل المطالبة. يعني بناء على احتمال حصول الضمان بعد المطالبة لا يثبت المال في ذمّة الملتقط قبلها، فلا يقسّط ماله على المالك، لأنّ الحقّ لم يثبت في ذمّة الملتقط، كما لا يخفى.
(٥) الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى الملتقط.
(٦) المشار إليه في قوله «ذلك» هو مطالبة المالك.
و الحاصل هو أنّ الملتقط إذا أفلس قسم ماله الموجود بين الغرماء، و مالك اللقطة يكون منهم بعد المطالبة، بناء على ثبوت الضمان بها، و يكون منهم قبل المطالبة، بناء على ثبوت الحقّ بظهور المالك لا بمطالبته.
(٧) بالرفع، نائب فاعل لقوله «فلا يقسّط»، و الضمير فيه يرجع إلى الملتقط.
(٨) أي لو حصل الإفلاس للملتقط.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى المال الملتقط. و هذا فرع آخر لتوقّف ثبوت ضمان الملتقط على المطالبة أو الظهور، و هو أنّ المالك ما لم يطالب الملتقط باللقطة ثبتت على ذمّة الملتقط، فلا يجب عليه أن يوصي بأدائها.
(١٠) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الملتقط. يعني لا يجري