الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨١ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
أمّا الزوائد (١) قبل نيّة التملّك فتابعة للعين.
و الأقوى أنّ ضمانها (٢) لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة، بل بظهور (٣) المالك، سواء طالبه (٤) أم لم يطالب مع احتمال توقّفه (٥) على مطالبته أيضا.
و لا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ (٦)، فلو توقّف ثبوته (٧) عليه لدار، لمنع (٨) توقّفه على ثبوت الحقّ، بل على إمكان
حصلت في ملك الملتقط بعد قصده التملّك.
(١) يعني أمّا الزوائد التي حصلت في العين قبل قصد الملتقط للتملّك فهي تابعة للعين، لأنّها إذا حصلت قبل زمان التعريف أو فيه أو قبل قصد الملتقط للتملّك تعلّقت بالمالك، سواء كانت متّصلة أم منفصلة، فلو قصد تملّكه تعلّقت به، و إلّا فلا.
(٢) الضمير في قوله «ضمانها» يرجع إلى العين الملتقطة. يعني أنّ ضمان الملتقط للعين لا يحصل بمحض قصده التملّك و لا بمجرّد تصدّقه بالعين.
(٣) يعني بل الضمان يحصل بظهور المالك.
(٤) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الملتقط.
(٥) الضمير في قوله «توقّفه» يرجع إلى الضمان، و في قوله «مطالبته» يرجع إلى المالك.
(٦) يعني أنّ المالك لا يستحقّ المطالبة إلّا مع ثبوت حقّه، فلو توقّف ثبوت حقّه على المطالبة لحصل الدور، لأنّ ثبوت الحقّ موقوف على المطالبة، و هي موقوفة على ثبوت الحقّ.
(٧) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الحقّ، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى استحقاق المطالبة.
(٨) هذا دفع لتوهّم الدور بأنّ استحقاق المطالبة ليس موقوفا على ثبوت الحقّ، بل