الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٩ - ما كان بقدر الدرهم أو أزيد يتخيّر الواجد فيه بعد تعريفه حولا
(و يضمن (١)) لو ظهر المالك (فيهما (٢)) في الثاني (٣) مطلقا (٤)، و في الأوّل (٥) إذا لم يرض (٦) بالصدقة.
و لو وجد (٧) العين باقية ففي تعيين (٨) رجوعه بها (٩) لو طلبها أو تخيّر الملتقط بين دفعها و دفع البدل مثلا (١٠) أو قيمة (١١) قولان (١٢)، و
ضمان لقطة غير الحرم
(١) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط.
(٢) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى الصدقة و التملّك.
(٣) المراد من «الثاني» هو تملّك الملتقط. يعني يضمن الملتقط في صورة التملّك عينا أو قيمة مطلقا.
(٤) أي سواء رضي المالك أم لا.
(٥) المراد من «الأوّل» هو الصدقة. يعني يضمن الملتقط في صورة الصدقة إذا لم يرض المالك بها.
(٦) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك.
(٧) بصيغة المعلوم، فاعله هو الضمير العائد إلى المالك. يعني لو وجد المالك العين باقية في يد الملتقط فطلبها ففي تعيين رجوعه بالعين أو كون الملتقط مخيّرا بين دفع العين أو بدلها قولان.
(٨) المراد من «التعيين» هو التعيّن. يعني ففي تعيّن رجوع المالك بالعين لو طلبها من الملتقط الذي قصد تملّكها قبل ظهور المالك ... إلخ.
(٩) الضميران في قوليه «بها» و «طلبها» يرجعان إلى العين الباقية.
(١٠) هذا في صورة كون العين مثليّة.
(١١) هذا في صورة كون العين قيميّة.
(١٢) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي تعيين رجوعه».